All legislation

قرار Decision No. 207 16/06/1970

الغاء القرارين رقم 44-1 تاريخ 29-1-1965 المتعلق بتعيين الحدود القصوى لاسعار الحلويات العربية ورقم 55-1 تاريخ 13 شباط 1965 المتعلق بحسن تنفيذ القرار رقم 44-1 تاريخ 29-1-1965

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
16/06/1970
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1970, p. 1320-1321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 16/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرارين رقم 44/1 تاريخ 29/1/1965 ورقم 55/1 تاريخ 13 شباط سنة 1965.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه