The whole text

قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: أ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل دائرته عن 5 خمس سنتمترات ب - للاسفنج الغليظ: الا يقل قطر دائرته عن 12 اثني عشر سنتمترا.

المادة 3 من قرار رقم 288 تاريخ 19/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/200783/article/3/