المادة 1
يحق للمدارس الفنية والفنية العالية الرسمية والخاصة المرخص لها باعداد الطلاب لنيل شهادتي البكالوريا الفنية القسم الاول والثاني, ان تقدم طلابها لامتحانات شهادة التأهيلية المهنية العليا بعد ان توفر الشروط التالية:
1- ان يكون المرشح تابع وقد انهى دراسة منهج التأهيلية المهنية العليا الداخلة مواده ضمن منهجي البكالوريا الفنية القسم الاول والثاني للاختصاص المعني.
2- ان تتوفر في المرشح الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 14869 تاريخ 10/7/1970.
3- ان يكون قد صدر منهاج شهادة التأهيلية المهنية العليا في الاختصاص المعني وفقا للاصول, وان يكون قد ادرج المعني وفقا للاصول, وان يكون قد ادرج الامتحان في روزنامة الامتحانات الرسمية.
4- ان يتم الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا باحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 6 من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967.