المادة 1
مادة 1: يستثنى اصحاب محلات السمانة في شوارع: الشاكرية- الشهداءالجمرك- المطران- وفخر- الدين, في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , من أحكام القرار رقم 90/1 تاريخ 2/3/1970, بحيث يطبق على تجار مال القبان فقط, في الشوارع المذكورة أعلاه من مدينة صيدا. والباقي دون تعديل