All legislation

قرار Decision No. 333 26/06/1972

تعديل أحكام القرار رقم 90-1 تاريخ 2-3-1970 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والأقفال, خلال فترة الصيف لأصحاب محلات من الثياب والسمانة في مدينة صيدا الكائنة في الشوارع التالية: الشاكرية - الشهداء - الجمرك - المطران - فخر الدين (نطاق محافظة الجنوب )

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
26/06/1972
Official Gazette
Issue 56, 13/07/1972, p. 831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 26/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى اصحاب محلات السمانة في شوارع: الشاكرية- الشهداءالجمرك- المطران- وفخر- الدين, في مدينة صيدا, بمحافظة الجنوب , من أحكام القرار رقم 90/1 تاريخ 2/3/1970, بحيث يطبق على تجار مال القبان فقط, في الشوارع المذكورة أعلاه من مدينة صيدا. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

الشياح في 26 حزيران سنة 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاعلام