All legislation

قرار Decision No. 230 29/06/1966

بتحديد نطاق بلدية اللبوة قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
230
Date
29/06/1966
Official Gazette
Issue 56, 14/07/1966, p. 975-976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 230 تاريخ 29/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية اللبوه- قضاء بعلبك- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- النبي عثمان جنوبا- مقراق والتوفيقيه شرقا- عرسال غربا- حربتا وجبوله

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل