المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية تربل- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- فرزل- دلهميه جنوبا- عين كفرزبد- كفرزبد شرقا- حشمش - حوش حالا- كوسايا غربا- معلقة اراضي.
قرار Decision No. 232 29/06/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية تربل- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- فرزل- دلهميه جنوبا- عين كفرزبد- كفرزبد شرقا- حشمش - حوش حالا- كوسايا غربا- معلقة اراضي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل