All legislation

قرار Decision No. 232 29/06/1966

بتحديد نطاق بلدية تربل قضاء زحله

Type
قرار · Decision
Number
232
Date
29/06/1966
Official Gazette
Issue 56, 14/07/1966, p. 976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 232 تاريخ 29/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية تربل- قضاء زحله- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- فرزل- دلهميه جنوبا- عين كفرزبد- كفرزبد شرقا- حشمش - حوش حالا- كوسايا غربا- معلقة اراضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل