All legislation

قرار Decision No. 815 20/06/1966

اضافة عبارة على القرار رقم 1392-1 تاريخ 17 ايلول 1965 (يتعلق بزيادة الاجر اليومي لسائق حامل شهادة توت مارك)

Type
قرار · Decision
Number
815
Date
20/06/1966
Official Gazette
Issue 56, 14/07/1966, p. 988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 815 تاريخ 20/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1392 تاريخ 17 ايلول 1965 العبارة التالية: ويعطى السائقون الحاليون حاملو شهادة توت مارك زيادة على اجورهم قدرها 200 غرشا لبنانيا. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1345 تاريخ 13/6/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح