All legislation

قرار Decision No. 237 30/06/1966

بتحديد نطاق بلدية زبدين - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
30/06/1966
Official Gazette
Issue 56, 14/07/1966, p. 976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 30/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة زبدين قضاء النبطية- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: الكفور وتول جنوبا: شوكين شرقا: النبطية التحتا غربا: حاروف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بيار الجميل