المواد
مادة 1: يلغى استيراد اصناف السيكار المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك ببيعها في لبنان, التالي بيانها. الصنف الوزن المصدر
ديامانتس 8,7 غرام هافان روميو 9 غرام هافان سابروزوس 7 غرام هافان الوازاس 5 غرام هافان تامبو موناك 4 غرام اميركي باري 1,3 غرام هولندي
مادة 2: يسمح بادخال الصنفين التاليين من السيجار: سد تش ماستر باناتيلا - شملبينك دويت
مادة 3: يحدد سعر بيع كل من صنفي السيجار المذكورين في المادة الثانية اعلاه كما يلي: الصنف الوزن المصدر سعر القطعة غرام الواحدة بما فيه جميع الرسوم ق.ل.
دتش ماستر بناتيلا 25,7 اميركي 120 شملبينك - دويت 8,2 هولندي 55
مادة 4: يسمح بادخال الصنفين التاليين من السجاير ذات النكهة الاميركية: - كلان كنغ سايز فلتر - كولدن تونتي كنغ سايز فلتر
مادة 5: يحدد سعر العلبة ذات العشرين سيجارة من كل من الصنفين المذكورين في المادة الرابعة اعلاه بما فيه جميع الرسوم بمايتي قرش لبناني.
مادة 6: يسمح لادارة حصر التبغ والتنباك بيع الموجودات لديها من الاصناف المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار حتى نفاذها.
مادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تموز سنة 1969
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي