All legislation

مرسوم Decree No. 10472 24/06/1975

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
10472
Date
24/06/1975
Official Gazette
Issue 56, 14/07/1975, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10472 تاريخ 24/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

27/11 غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخر: 11 آ- غاز البوتان. 1000 1500 ق. كيلوغرام صاف 21 ب - غيره. (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 حزيران سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نور الدين الرفاعي وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: لوسيان دحداح الامضاء: نور الدين الرفاعي