All legislation

مرسوم Decree No. 13277 05/07/1963

تمديد العمل باحكام المرسوم 15725 تاريخ 2-5-1963 فيما يعود لوظيفة كاتب

Type
مرسوم · Decree
Number
13277
Date
05/07/1963
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1963, p. 3012-3013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13277 تاريخ 05/07/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 31/12/1963 فيما يعود الى الوظيفة التالية: كاتب واحد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تموز سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1247 تاريخ 28/5/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح