المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "La main droite" لمؤلفه "NICOLE VIDAL" الصادر في باريس الى الاراضي البنانية.
قرار Decision No. 488 02/07/1965
مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "La main droite" لمؤلفه "NICOLE VIDAL" الصادر في باريس الى الاراضي البنانية.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين