All legislation

قرار Decision No. 488 02/07/1965

مصادرة ومنع دخول كتاب

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
02/07/1965
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1965, p. 942-943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 02/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع دخول كتاب "La main droite" لمؤلفه "NICOLE VIDAL" الصادر في باريس الى الاراضي البنانية.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاحكام الفقرة الثانية من المادة 50 قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: موريس زوين