All legislation

قرار Decision No. 237 02/07/1965

اعفاء صنف الشاي المصنع من الشهادة الصحية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
237
Date
02/07/1965
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1965, p. 941
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 237 تاريخ 02/07/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بادخال صنف ورق الشاي المصنع الى الاراضي اللبنانية دون اخضاعه للشهادة الصحية الزراعية المفروضة على سائر الارساليات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1965 وزير الزراعة الامضاء: علي محمود عرب