المادة 1
مادة 1: يحظر استيراد الات الروليت
قرار Decision No. 1755 07/07/1965
مادة 1: يحظر استيراد الات الروليت
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى الات الروليت المعدة لنادي شركة كازينو لبنان.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله الاعضاء: الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير