All legislation

مرسوم Decree No. 1395 30/06/1971

اضافة الرقم الشخصي الى شارة خفراء الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
1395
Date
30/06/1971
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1971, p. 924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1395 تاريخ 30/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة (2) من المادة 32 من المرسوم رقم 6506 تاريخ 18 نيسان 1961 بالنص التالي: 2- يوضع على الساعد الايسر وعلى انخفاض اربعة سنتيمترات من اعلى الكتف عاتقية من لون السلاح, وفقا للتحديد التالي: 1- لرتبة صف ضابط فما فوق, تكون العاتقية بشكل قوس مستقيم الزوايا- عرضها 2 س .م. وطول دائرتيها 7 و8 س .م. وتحمل كلمة "الجمارك" مطرزة بخيوط فضية. ب - لرتبة عريف فما دون, تكون العاتقية بشكل قوس مستقيم الزوايا- عرضها ثلاثة سنتيمترات ونصف , وطول دائرتيها 8 و11 س .م.- وتحمل كلمة "الجمارك" وتحتها مباشرة الرقم الشخصي, وذلك بواسطة عملية التطريز بخيوط قضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا