المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة (2) من المادة 32 من المرسوم رقم 6506 تاريخ 18 نيسان 1961 بالنص التالي: 2- يوضع على الساعد الايسر وعلى انخفاض اربعة سنتيمترات من اعلى الكتف عاتقية من لون السلاح, وفقا للتحديد التالي: 1- لرتبة صف ضابط فما فوق, تكون العاتقية بشكل قوس مستقيم الزوايا- عرضها 2 س .م. وطول دائرتيها 7 و8 س .م. وتحمل كلمة "الجمارك" مطرزة بخيوط فضية. ب - لرتبة عريف فما دون, تكون العاتقية بشكل قوس مستقيم الزوايا- عرضها ثلاثة سنتيمترات ونصف , وطول دائرتيها 8 و11 س .م.- وتحمل كلمة "الجمارك" وتحتها مباشرة الرقم الشخصي, وذلك بواسطة عملية التطريز بخيوط قضية.