All legislation

مرسوم Decree No. 1376 29/06/1971

تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10-3-1961 المتعلق بتحديد أسماء القرى النائية وشروط التعاقد للتعليم فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1376
Date
29/06/1971
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1971, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1376 تاريخ 29/06/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: مدة العقد سنة دراسية كاملة تضاف اليها العطلة الصيفية. الباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر