المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: مدة العقد سنة دراسية كاملة تضاف اليها العطلة الصيفية. الباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 1376 29/06/1971
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 6111 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: مدة العقد سنة دراسية كاملة تضاف اليها العطلة الصيفية. الباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر