The whole text

قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 21 / 2004 )

يشترط لاستفادة الموظف الديني او الاداري في الاوقاف الاسلامية من صندوق التسليف :

1- أن يكون طالب السلفة موظفا مثبتا منذ أكثر من خمس سنوات, أو متعاقدا منذ أكثر من خمس سنوات.

2- الا يكون محالا على المجلس التأديبي او التنزيهي وفي حال صدور تقوية تأديبية او تنزيهية بحقه ان يكون قد مضى عليها سنة على الاقل من تاريخ توقيعها.

3- الا تتجاوز قيمة السلفة او السلفات الخمسين بالمئة من مجموع ما يستحق لطالبها من تعويض الصرف من تاريخ طلبها.

4- ان يقدم كفيلا مليئا يكون مسؤولا بالتضامن من معه عن تسديد السلفة في مواعيدها المحددة بقرار اعطائها.

المادة 7 من قرار رقم 19 تاريخ 02/05/1974 https://lebaneselegislation.com/law/200808/article/7/