المادة 7
(عدلت بموجب قرار 21 / 2004 )
يشترط لاستفادة الموظف الديني او الاداري في الاوقاف الاسلامية من صندوق التسليف :
1- أن يكون طالب السلفة موظفا مثبتا منذ أكثر من خمس سنوات, أو متعاقدا منذ أكثر من خمس سنوات.
2- الا يكون محالا على المجلس التأديبي او التنزيهي وفي حال صدور تقوية تأديبية او تنزيهية بحقه ان يكون قد مضى عليها سنة على الاقل من تاريخ توقيعها.
3- الا تتجاوز قيمة السلفة او السلفات الخمسين بالمئة من مجموع ما يستحق لطالبها من تعويض الصرف من تاريخ طلبها.
4- ان يقدم كفيلا مليئا يكون مسؤولا بالتضامن من معه عن تسديد السلفة في مواعيدها المحددة بقرار اعطائها.