ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على القرار رقم 1287 تاريخ 11/10/1960
والقاضي بتأسيس جمعية المتين الرياضية,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف ألعاب كرة السلة، كرة الطاولة والتنس لجمعية المتين الرياضية المرخصة بالقرار رقم 1287 تاريخ 11/10/1960، مركزها المتين، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة والتنس.
مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد