All legislation

قرار Decision No. 1154 24/09/1998

اعطاء ترخيص باضافة العاب كرة السلة , كرة الطاولة والتنس لجمعية المتين الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
1154
Date
24/09/1998
Official Gazette
Issue 56, 17/12/1998, p. 5192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1154 تاريخ 24/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

بناء على القرار رقم 1287 تاريخ 11/10/1960

والقاضي بتأسيس جمعية المتين الرياضية,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ألعاب كرة السلة، كرة الطاولة والتنس لجمعية المتين الرياضية المرخصة بالقرار رقم 1287 تاريخ 11/10/1960، مركزها المتين، قضاء المتن الشمالي، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة والتنس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 24 أيلول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد