المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /180000000/ل.ل. (ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /10000000/ل.ل. الفقرة 6 ـ مواد زراعية النبذة 3 ـ بذور ونصوب وشتول /15000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني (أ): الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /25000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /25000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة (جديدة) /60000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /45000000/ل.ل. /180000000/ل.ل (ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).