All legislation

مرسوم Decree No. 5 08/12/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
5
Date
08/12/1998
Official Gazette
Issue 56, 17/12/1998, p. 5101/5102??بيروت رئ
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5 تاريخ 08/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادةو 26 منه,

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /180000000/ل.ل. (ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف /10000000/ل.ل. الفقرة 6 ـ مواد زراعية النبذة 3 ـ بذور ونصوب وشتول /15000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني (أ): الباب الأول ـ رئاسة الجمهورية الفصل الأول ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /25000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /25000000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية النبذة 2 ـ صيانة أبنية متخصصة (جديدة) /60000000/ل.ل. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /45000000/ل.ل. /180000000/ل.ل (ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 8 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم