المادة 1
مادة 1: عين العقيد في الجيش مصطفى حمدان قائداً للواء الحرس الجمهوري.
مرسوم Decree No. 6 11/12/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,
لا سيما المادة 27 منه,
بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس
العسكري بتاريخ 17/11/1998
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العقيد في الجيش مصطفى حمدان قائداً للواء الحرس الجمهوري.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء غازي زعيتر