All legislation

مرسوم Decree No. 6 11/12/1998

تعيين ضابط بوظيفة قيادية

Type
مرسوم · Decree
Number
6
Date
11/12/1998
Official Gazette
Issue 56, 17/12/1998, p. 5102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6 تاريخ 11/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته,

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس

العسكري بتاريخ 17/11/1998

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العقيد في الجيش مصطفى حمدان قائداً للواء الحرس الجمهوري.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 كانون الأول 1998 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الإمضاء غازي زعيتر