All legislation

قرار Decision No. 884 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 461 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
884
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1661-1662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 884 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ 435 الحاجات المصنوعة من الورق والورق المقوى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- .... بدون تعديل ب - سدادات مطلية بمادة مانعة للنش ومعقمة, مطبوعة (1) القيمة معفاة ج- وغيرها القيمة 25 %