All legislation

قرار Decision No. 885 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 462 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
885
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1663-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 885 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ 900 المناطيد: آ- المعدة للارصاد الجوية (1) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 15 % 902 اجزاء المناطيد والطيارات وقطعها المنفصلة, باستثناء المحركات : آ- اجزاء المناطيد وقطعها المنفصلة, المعدة للارصاد الجوية (1) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 15 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون