المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــ 900 المناطيد: آ- المعدة للارصاد الجوية (1) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 15 % 902 اجزاء المناطيد والطيارات وقطعها المنفصلة, باستثناء المحركات : آ- اجزاء المناطيد وقطعها المنفصلة, المعدة للارصاد الجوية (1) القيمة معفاة ب - وغيرها القيمة 15 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك