All legislation

قرار Decision No. 912 13/10/1959

السماح باستيراد الزيتون بدون إجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
912
Date
13/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 873-874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 912 تاريخ 13/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون وبدون اجازة مسبقة لغاية 31 كانون الثاني 960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون