قرار Decision No. 912 13/10/1959
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون وبدون اجازة مسبقة لغاية 31 كانون الثاني 960
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون