المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- الانابيب المعدة لتعبئة رب البندورة ومعاجين الاسنان ومعاجين صابون الحلاقة وما يماثلها (1) القيمة معفاة د- وغيرها القيمة دون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك