All legislation

قرار Decision No. 883 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 460 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
883
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1660-1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 883 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ 784 الحاجات المصنوعة من الالمينيوم غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: ج- الانابيب المعدة لتعبئة رب البندورة ومعاجين الاسنان ومعاجين صابون الحلاقة وما يماثلها (1) القيمة معفاة د- وغيرها القيمة دون تعديل (1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون