All legislation

قرار Decision No. 888 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 465 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
888
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1666-1667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 888 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــ 491 الخيوط المعدنية المضمومة الى الخيوط النسجية القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان