All legislation

قرار Decision No. 887 14/10/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 464 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
887
Date
14/10/1959
Official Gazette
Issue 56, 21/10/1959, p. 1665-1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 887 تاريخ 14/10/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقو الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة الاستيفاء العادية ـــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 833 آلات واجهزة رفع وتحميل وتفريغ وتنضيد (مثل المصاعد والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية) باستثناء الالات والاجهزة الداخلة في الوضع 833 مكرر: آ- (بدون تعديل) ب - روافع من نوع (panlans), جسور روافع وجسور ناقلة متحركة نواقل متواصلة, روافع ونواقل تعمل بضغط الهواء مساند ناقلة بمدحرجات اسطوانية (castors) ناقلات سلكية القيمة 1 % (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضان