All legislation

مرسوم Decree No. 1695 11/11/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1695
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3333-3334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1695 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4000000000/ل.ل (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية) الى: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (صناديق المدارس الرسمية) /4000000000/ل.ل (فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم