المادة 1
مادة 1: رخص لجمعيةَ المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في المزرعة (بيروت) على العقار رقم 2449 من منطقة المزرعة العقارية باسم "المهنية اللبنانية العالية".
مرسوم Decree No. 1683 16/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا
تحت رقم 2947/6 تاريخ 26/08/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد
فني خاص في المزرعة (بيروت) باسم
"المهنية اللبنانية العالية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعيةَ المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في المزرعة (بيروت) على العقار رقم 2449 من منطقة المزرعة العقارية باسم "المهنية اللبنانية العالية".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي:
الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية والابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني الكهرباء الاطر الوسطى الامتياز الفني الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني المعالجة الفيزيائية الاطر الوسطى الامتياز الفني مصور اشعة الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني علوم مختبرات الاسنان الاطر الوسطى الامتياز الفني قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية الاطر الوسطى الامتياز الفني ' التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونيات التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية رسم معماري التنفيذ البكالوريا الفنيةَ مساعدة طبية للاسنان التنفيذ البكالوريا الفنية تكييف الهواء التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنيةَ الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية عناية تمريضية َ التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد محاسب التكميل التكميلية المهنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية خياطة للنساء التكميل التكميلية المهنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءة الكفاءة المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية الرسم الفني الديكور العام التفصيل والخياطة التطريز صناعة السيراميك رسم زيتي على القماش رسم على الزجاج صناعة الزهور اخصائي تكييف وتبريد الهواء. '
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون