ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 تنظيم التعليم المهني
الخاص )
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4466
تاريخ 09/12/1972 ورقم 1947 تاريخ
25/04/1979 ورقم3290 تاريخ 22/07/1980
ورقم 3487 تاريخ 15/10/1986 (الترخيص
بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مؤسسة
بيروت المهنية" في المزرعة (بيروت)
بناء على الاستدعاء المقدم من
مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل
لدينا تحت رقم 2081/6 تاريخ 28/07/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص السيد محمد بركات المولود سنة 1935 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة بيروت العقارية باسم "مؤسسة بيروت المهنية" كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وتعديل تصنيفها.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
ميكانيكي اليات التكميل التكميلية المهنيةَ كهربائي ابنية َ التكميل التكميلية المهنية حداد صفائح التكميل التكميلية المهنية منضد مساعد الكفاءة الكفاءة المهنية لحام الكفاءة الكفاءة المهنية نجار الكفاءة الكفاءة المهنية حداد الكفاءة الكفاءة المهنية عامل تمديدات كهربائية الكفاءةَ الكفاءة المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التاليةَ: اخصائي تجارة اخصائي حدادة ولحام كهربائي عام اخصائي تمديدات صحية التزيين الرجالي التزيين النسائي تفصيل وخياطة.
مادة 3: صنفت المدرسة "مهنية" بدلا من "فنية".
مادة 4: الغيت في المدرسة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا والتي مضى اكثر من سنتين على التوقف عن تدريسها ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون