All legislation

مرسوم Decree No. 1684 16/11/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "معهد العائلة المقدسة الفني العالي" بجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
1684
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3351-3353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1684 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

راهبات العائلة المقدسة والمسجل لدينا تحت

رقم 1921/6 تاريخ 08/05/1999 والمتضمن

طلب الترخيص لها بانشاء معهد فني خاص

باسم "معهد العائلة المقدسة الفني العالي" في

بساتين طرابلس (قضاء طرابلس )

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والفني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات ممثلة بشخص رئيسها بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد العائلة المقدسة الفني العالي" على العقار رقم 540 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة

الخدمة الاجتماعية الاطر الوسطى الامتياز الفني المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتياز المحاسبة الفني الترجمة وامانة السر الاطر الوسطى الامتياز الادارية الفني التربية المختصة الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز والابتدائية الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفنيِ التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني الموسيقى التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنيةَ التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنيةَ العلوم التجارية َ التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الالكترونية َ التنفيذ البكالوريا الفنيةَ امانة السر التنفيذ البكالوريا الفنيةَ التوثيق التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الديكور العام ­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ امينة سر تنفيذية­ محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوريةَ رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون