All legislation

مرسوم Decree No. 1706 19/11/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الآفاق" لجمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1706
Date
19/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1706 تاريخ 19/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية

الاسلامية المسجل بالرقم 874/12 تاريخ

13/03/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها

بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

باسم "ثانوية الآفاق"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا, خارجيةَ, مختلطة على العقار رقم 6783 من منطقة الشياح العقارية باسم: "ثانوية الآفاق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون