All legislation

رأي Opinion No. 107 05/11/1999

رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت بيروت ولبنان الواحد بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى

Type
رأي · Opinion
Number
107
Date
05/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3364-3365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 107 تاريخ 05/11/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم الرأي: /107/ جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ انور الخليل الموضوع: ترخيص لشركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل بمؤسسة اذاعية فئة اولى المرجع: - احالة السيد وزير الاعلام رقم /2307/ تاريخ 28/9/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /739/ تاريخ 29/9/1999 - القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم الى مقام مجلس الوزراء والمسجل لدى ديوان وزارة الاعلام برقم /6/ تاريخ 23/9/1999 من شركة صوت بيروت ولبنان الواحد ش .م.ل وعلى المستندات والاوراق الثبوتية الواردة في ملف الشركة الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية فئة اولى تبث الاخبار والبرامج السياسية ويطول بثها كل الاقضية اللبنانية, تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 29/9/1999 بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق به من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة) من القانون /382/ تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 , وحيث انه قد تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن جميع المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص بموجب لائحة المستندات المنصوص عليها في المرسوم 7997/96 , وحيث ان كشف النفقات التقديري للسنة الاولى من الترخيص والبالغ /766/ مليون ليرة لبنانية يفي بمتطلبات انشاء مؤسسةَ اذاعية من الفئة الاولى، وحيث ان قدرة الشركة على تأمين نفقات السنة الاولى من الترخيص من الشروط الواجب مراعاتها عند دراسة طلب الترخيص ، وحيث ان رأسمال الشركة البالغ 30 مليون ليرة لبنانية والمحرر بكامله لا يفي بنفقات السنة الاولى من الترخيص . وحيث ان الشركة قد قررت رفع رأسمالها الى 800 مليون ليرة لبنانية ومن الممكن في حال تحرير زيادة رأس المال تامين النفقات المطلوبة، وحيث ان التحقق من تحرير هذه الزيادة ممكن خلال سنة الكشف والتثبت في حال الترخيص للشركة، وحيث ان التزام الشركة بالطابع المتعدد للتعبير عن الاراء والافكار لم تجر مراعاته في توزيع الاسهم على المساهمين اذ تبين ان ثمانين بالمئة منهم ينتمون الى عائلة روحية واحدة، كما تبين غياب عائلات روحية عديدة من بين مساهمي الشركة، وحيث انه تبين من ملف الشركة مقدمة الطلب انها قد تقدمت بكفالة مصرفية بقيمة مائة وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية عملا بنص البند السادس من الفصل الخامس من دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم /7997 / تاريخ 29 شباط 1996 ، ' وحيث ان الكفالة المقدمة من الشركة المذكورة والصادرة عن البنك السعودي­ اللبناني في بيروت هي تمديد لكفالة سابقةَ من الشركة صالحة من 20/2/99 ولغاية 20/11/99 وحيث ان الشركة طالبة الترخيص قد تقدمت بطلبها الى وزارة الاعلام بتاريخ 22/9/1999 بحيث تكون مدة الكفالة تسَعة اشهر قياسا لتاريخ صدورها، واقل من شهرين قياسا لتاريخ تقديم الطلب . وحيث ان (الملحق رقم 1) من البند السادس من الفصل الخامس من المرسوم 7997/96 قد نص على ما يأتي : "............." "............." "ان هذه الكفالة تبقى صالحة لغاية سنة واحدة" . وحيث ان تقديم الكفالة المصرفية المطلوبة وفق الشروط التي حددها المرسوم 7997/96 يشكل موجبا اساسيا لا يمكن تجاهله على الاطلاق، وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في اي سبب اخر، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع : 1­ - رفض طلب الترخيص المقدم من شركة صوت بيروت ولبنان الواحد بمؤسسة اذاعية من الفئة الاولى . 2 - ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام . 3 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية وقبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر في بيروت بتاريخ 5/11/1999 نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عمادالترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد '