All legislation

قرار Decision No. 820 11/11/1999

اعطاء ترخيص لجمعية شبابية باسم "نادي النايملس لكافة انواع الرقص "

Type
قرار · Decision
Number
820
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3357-3358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 820 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته (المتعلق باخضاع

جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة

في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)

بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998

(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات

والكشافة واتحاداتها),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية, المسجل

تحت رقم 4146 تاريخ 18/11/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

5464/2 تاريخ 11/10/1999

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: نادي النايملس لكافة أنواع الرقص للسادة: بطرس ديب ـ ايليان صعب ـ مرغريت زغيب ـ حبيب عطا الله ـ رانيا جابر ـ غولدا زغيب ـ دانيال حداد. مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ غايتها: ـ نشر وتعليم الرقص ـ تطوير وإنماء الرقص ـ إجراء مسابقات في لبنان والاشتراك في مسابقات في الخارج. ـ إجراء مسابقات وبطولات داخلياً وخارجياً والمشاركة في ندوات ونشاطات ومباريات عالمية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون