ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (المتعلق باخضاع
جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته (المتعلق بتحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة
في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)
بناء على القرار رقم 66/م تاريخ 02/02/1998
(المتعلق بتحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والمرشدات والدليلات
والكشافة واتحاداتها),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية, المسجل
تحت رقم 4146 تاريخ 18/11/1997
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
5464/2 تاريخ 11/10/1999
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية باسم: نادي النايملس لكافة أنواع الرقص للسادة: بطرس ديب ـ ايليان صعب ـ مرغريت زغيب ـ حبيب عطا الله ـ رانيا جابر ـ غولدا زغيب ـ دانيال حداد. مركزها: البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ غايتها: ـ نشر وتعليم الرقص ـ تطوير وإنماء الرقص ـ إجراء مسابقات في لبنان والاشتراك في مسابقات في الخارج. ـ إجراء مسابقات وبطولات داخلياً وخارجياً والمشاركة في ندوات ونشاطات ومباريات عالمية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 تشرين الثاني 1999
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
محمد يوسف بيضون