ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 30/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية لتربية الدواجن في دير جنين م.م مدتها: /50/ سنة وخمسون سنة. نطاق عملها: دير جنين وجوارها. مركزها: دير جنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بتربية الطيور الداجنة وتسويق انتاجها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/11/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد