المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حدرج للتجارة الى دار الافتاء الجعفري المستوردة من المانيا والمخصصة للفقراء والمحتاجين وهي مؤلفة من: 10000 حزام 5000 بنطال جينز 45000 بنطال نسائي رجالي
مرسوم Decree No. 1689 16/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا
سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حدرج للتجارة الى دار الافتاء الجعفري المستوردة من المانيا والمخصصة للفقراء والمحتاجين وهي مؤلفة من: 10000 حزام 5000 بنطال جينز 45000 بنطال نسائي رجالي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم