All legislation

مرسوم Decree No. 1689 16/11/1999

قبول هبة لصالح دار الافتاء الجعفري من شركة حدرج للتجارة.

Type
مرسوم · Decree
Number
1689
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1689 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حدرج للتجارة الى دار الافتاء الجعفري المستوردة من المانيا والمخصصة للفقراء والمحتاجين وهي مؤلفة من: 10000 حزام 5000 بنطال جينز 45000 بنطال نسائي رجالي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم