المادة 1
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999 عبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO" واستعيض عنها بعبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1690 16/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1475 تاريخ
14/10/1999 (قبول هبة لصالح رئاسة
مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار -
مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20
تاريخ 01/09/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999 عبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO" واستعيض عنها بعبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص