All legislation

مرسوم Decree No. 1690 16/11/1999

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999 (قبول هبة لصالح رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار - مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1690
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1690 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1475 تاريخ

14/10/1999 (قبول هبة لصالح رئاسة

مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار -

مقدمة من الوكالة السويدية الدولية للتنمية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20

تاريخ 01/09/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1475 تاريخ 14/10/1999 عبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO" واستعيض عنها بعبارة "الاستشاري السويدي SWEDCO". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص