المادة 1
مادة 1: يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة, ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 1692 16/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 107 تاريخ
23/07/1999 (قانون الموازنة العامة لعام
1999)
بناء على القانون رقم 288/94 تاريخ
22/02/1994 (قانون الاداب الطبية)
بناء على القانون رقم 544/96 تاريخ
24/07/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ
21/01/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة
العامة مع المستشفيات الخاصة),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
رقم 17/99 تاريخ 14/10/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يقصد بعبارة "الوزارة" الواردة في هذا المرسوم وزارة الصحة العامة, ويقصد بعبارة "الوزير" وزير الصحة العامة.
مادة 2: يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمؤسسات العامة لادارة المستشفيات الحكومية والمؤسسات ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية او التي لها صفة طبية, ويعمل بهذه العقود ابتداء من تاريخ ابرامها ولغايةَ 31/12/1999 , ويستمر العمل بها لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر تلي صدور مرسوم توزيع الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2000, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة السابقةَ.
مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة. فيما عدا اتعاب الاطباء, تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى. كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفق بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات, وتكون هذه الحوالة باسم معتمد قبض تسميه الوزارة على ان يودع معتمد القبض الحوالة مباشرة في حساب خاص في مصرف لبنان, ويعمد مصرف لبنان الى دفع المستحقات الى الاطباء مباشرة وفقا للجدول الاسمي التفصيلي المرفق بالحوالة الصادر عن وزارة المالية.
مادة 4: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها الى فئات ثلاث وفقا للجداول رقم 1 و 2 و 3 المرفقة بهذا المرسوم. ويحدد تصنيف وتعريفة كل منهما ونسبة ما يتحمله المريض من النققات عند الاقتضاء, بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام. الفئة الاولى: المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تؤمن المعالجة وتقدم الخدمات الطبية العامةَ. الفئة الثانية: المؤسسات الطبيةَ والمخصصة بتقديم الخدمات الصحيةَ لامراض وحالات صحية معينةَ. الفئة الثالثة: الخدمات العامة في المؤسسات الطبية المختلفة.
مادة 5: يحظر على المستشفيات قبول مرضى في درجة غير الدرجة التي تعينها الوزارة حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص كما يحظر نقل المريض الى حساب الوزارة من اي حساب اخر خلال الاقامة الواحدة وتعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر تحمل اية نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة التي عينتها الوزارة يجوز قبول المرضى المصابين بمرض وبائى يقضي بعزلهم عزلا "تاما" على نفقة الوزارة, على ان تحدد هذه الحالات والتعرفات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 6: في الحالات العادية يعطى المريض بطاقة استشفاء من الوحدات المختصة التابعة للوزارة ليعالج بموجبها في احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة, وذلك وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة في الحالات الطارئة يدخل المريض احد المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة قبل الحصول على بطاقة المعالجة على ان يتولى المستشفى او المؤسسة في خلال مهلة/48/ ساعة من دخول المريض اعلام الطبيبِ المراقب بحصول الحالة الطارئة وارسال تقرير طبي مصادق عليه من الطبيب المراقب الى الوزارة بواسطة ذوي المريض لتسويهَ وضعه. وفي حالتي عدم الموافقة لعدم توفر الشروط القانونية وعدم الابلاغ, لا يترتب على الوزارة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 7: يتوجب على جميع المستشفيات او المؤسسات المتعاقدة من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى الوزارة بيانات شهرية بعدد المرضى الذي استقبلتهم على نفقة الوزارة وعناوينهم ونوع المرض والمعالجة ومدتها وبالنفقة المترتبة على ذلك محسوبة وفقا للشروط التعاقدية وللتعرفات المقررة. اما اتعاب الاطباء فتبين في جداول خاصة بها وتدفع بحوالات دفع مستقلة.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات العامة والخاصة لهذه الغاية. وتحدد دقائق تنفيذه عند الاقتضاء بقرار من الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامةَ الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم