All legislation

مرسوم Decree No. 1697 17/11/1999

تصحيح خطأ في المرسوم رقم 1103 تاريخ 17 آب 1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية) قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1697
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3329-3330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1697 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 1103 تاريخ

17/08/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية

عقارية في منطقة الفنار العقارية)

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1103 تاريخ 17/8/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية­ قضاء المتن­): القسم رقم 14 من العقار رقم 711, بدلا من القسم رقم 10 من العقار رقم 711 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم