المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1103 تاريخ 17/8/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية قضاء المتن): القسم رقم 14 من العقار رقم 711, بدلا من القسم رقم 10 من العقار رقم 711 .
مرسوم Decree No. 1697 17/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 1103 تاريخ
17/08/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية
عقارية في منطقة الفنار العقارية)
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 1103 تاريخ 17/8/1999 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الفنار العقارية قضاء المتن): القسم رقم 14 من العقار رقم 711, بدلا من القسم رقم 10 من العقار رقم 711 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم