ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الانجيلية اللبنانية المسجل بالرقم 1616/12
تاريخ 24/04/1998 والمتضمن طلب الاجازة لها
بفتح مدرسة خاصة في عين زحلتا (قضاء
الشوف) باسم "المدرسة الانجيلية اللبنانية"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية الانجيلية اللبنانية الكائنة في جديدة المتن (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1033 من منطقة عين زحلتا العقارية (قضاء الشوف) باسم:"المدرسة الانجيلية اللبنانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجةَ.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون