All legislation

رأي Opinion No. 106 05/11/1999

رفض طلب الترخيص المقدم من شركة التاج للانتاج اذاعة ميراج

Type
رأي · Opinion
Number
106
Date
05/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3365-3367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 106 تاريخ 05/11/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم الرأي : / 106 / جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ انور الخليل الموضوع : طلب ترخيص لشركة التاج للانتاج ­اذاعة ميراج­ ش .م.ل بمؤسسة اذاعية فئة ثانية المرجع: - احالة السيد وزير الاعلام رقم /2147/ تاريخ 23/9/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /730/ تاريخ 24/9/1999 . - ملحق لملف ترخيص لمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية والمحال من السيد وزير الاعلام بموجب احالة رقم /2147/ تاريخ 27/10/1999 والمسجلة لدى المجلس برقم /817/ تاريخ 27/10/1999 . - القانون 382/94 - المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع, بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة التاج للانتاج - اذاعة ميراج - الى مجلس الوزراء والمسجل في ديوان وزارة الاعلام برقم /5/ تاريخ 8/9/1999 الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية فئة ثانية, تبين ان الحكومة وضعت بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بواسطة وزير الاعلام بتاريخ 24/9/1999 طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة به, وحيث ان الشركة طالبة الترخيص قد استندت في كشفها التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص على تقريرين: الاول من قبل مؤسسة Oscar Telecommunications ويتضمن تقريرا لقيمة الموجودات العينية والتجهيزات الفنية الموجودة لدى الشركة: وقدرت المؤسسة المذكورة ذلك بقيمة 77.5 مليون ل.ل. والثاني من قبل السيد الياس ناصر خير دعاية واعلان والذي قدر قيمة الاسم التجاري للشركة المذكورة بقيمة 50 مليون ل.ل. وحيث ان المادة 86 من قانون التجارة (كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9798 تاريخ 4 ايار 1968) قد نصت على ما يلي: "ان صحة تخمين المقدمات العينية تخضع لتقدير خبير او عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة بموجب قرار يصدره بناء لطلب المؤسسين ويجب اختيار الخبير او الخبراء من لائحة الخبراء المقبولين رسميا لدى المحكمة". وحيث ان نص المادة 86 الوارد اعلاه يعني ان الخبير او الخبراء يعينون من قبل رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة وليس من قبل مجلس ادارة الشركة ولا جمعيتها العمومية كما هو الحال مع الشركة طالبة الترخيص . ' وحيث ان كشف النفقات التقديري للسنة الاولى والبالغ 129 مليون ليرة لبنانية لا يفي بمتطلبات انشاء مؤسسة اذاعية من الفئة الثانية. وحيث ان رأسمال الشركة لا يفي بتغطية نفقات السنة الاولى من الترخيص خصوصا ان الشركة قد استندت الى تقرير بتغطية هذه النفقات من بنود لا يمكن الاخذ بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر تقديم الاسم التجاري للشركة واحتساب تخمين الموجودات المشار اليه انفا. وحيث انه لم يعد من مجال للبحث في سائر المواضيع الواردة في طلب الجهة المستدعية, لذلك, يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة التاج للانتاج - اذاعة ميراج - 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 4- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 5/11/1999 نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد وزارة الاسكان والتعاونيات '