المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5000000000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية /5000000000/ل.ل (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية).