ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الاصالة للنشاط
الاجتماعي الخيري" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3570/2
تاريخ 01/08/1996
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الاصالة للنشاط الاجتماعي الخيري». مركزها: زغرتا ـ خلف كنيسة مار يوحنا ـ ملك طنوس نجمة دحدح ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ تعليم الخياطة، والأشغال اليدوية 2 ـ رعاية الطفولة 3 ـ مساعدة الأيتام والأرامل 4 ـ تنمية الثقافة ومحو الأمية 5 ـ الرعاية الصحية المؤسسات السيدات: ناديا يعقوب دعبول لينا محمد المحمد بيرات صليبا روحانا ميسر محمد أحمد محمد أحمد الحلبي لطيفة أحمد أم هاني سحر محمد المحمد نجوى أحمد القصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجوى أحمد القصار
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر