ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المبرات الخيرية - مركزها بيروت المسجل
برقم 1291/12 تاريخ 15/03/1999 والمتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في علي
النهري (قضاء زحلة) باسم "مدرسة الامام
الكاظم"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية المبرات الخيريةَ مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجيةَ, مختلطة, نهاريةَ, شتائية, مع حق التدريس صيفا في علي النهري (قضاء زحلة) على العقار رقم 47 من منطقة علي النهري العقارية ملك جمعية المبرات الخيرية باسم:"مدرسة الامام الكاظم),. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون