All legislation

قرار Decision No. 191 11/11/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في دير جنين (محافظة الشمال)

Type
قرار · Decision
Number
191
Date
11/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 191 تاريخ 11/11/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 30/10/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في دير جنين - قضاء عكار جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعيةالتعاونية للعناية بشجرة الكرمة والزيتون وتصنيع انتاجها في دير جنين" م.م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: دير جنين. مركزها: دير جنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بشجرة الكرمة والزيتون. 2- مكافحة الامراض التي تضر بالزراعة وشجرة الزيتون. 3- اقامة معصرة للزيتون واخرى للعنب. 4- تأمين مستلزمات الانتاج. 5- تصنيع وتسويق الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/11/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد