ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 30/10/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في دير جنين - قضاء عكار جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعيةالتعاونية للعناية بشجرة الكرمة والزيتون وتصنيع انتاجها في دير جنين" م.م مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: دير جنين. مركزها: دير جنين. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- الاهتمام بشجرة الكرمة والزيتون. 2- مكافحة الامراض التي تضر بالزراعة وشجرة الزيتون. 3- اقامة معصرة للزيتون واخرى للعنب. 4- تأمين مستلزمات الانتاج. 5- تصنيع وتسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/11/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد