المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية باسم «المعهد الفني الإسلامي» (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 1707 19/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2410
تاريخ 07/05/1992 ورقم 11313 تاريخ
12/11/1997 (الترخيص بانشاء اختصاصات
في معهد فني خاص باسم "المعهد الفني
الاسلامي" في المزرعة (بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
الخيرية الثقافية والمسجل لدينا تحت رقم
5094/6 تاريخ 31/07/1999 والمتضمن طلب
الترخيص لها بانشاء اختصاصات في المعهد
المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية الخيرية الثقافية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص الكائن على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية باسم «المعهد الفني الإسلامي» (بيروت) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة المساحة الأطر الوسطى الامتياز الفني المساحة التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون