All legislation

قرار Decision No. 233 09/11/1999

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية باسم "ستايل انترناشيونال"

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
09/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 09/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد فهمي

ابو حسن والمسجل تحت رقم 417 تاريخ

06/10/1999 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة)

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فهمي أبو حسن، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «ستايل انترناشيونال».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل