المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فهمي أبو حسن، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «ستايل انترناشيونال».
قرار Decision No. 233 09/11/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيد فهمي
ابو حسن والمسجل تحت رقم 417 تاريخ
06/10/1999 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة)
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فهمي أبو حسن، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية، باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «ستايل انترناشيونال».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل