ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35
تاريخ 09/05/1977 (المتعلق بصناديق
التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى
وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
23/10/1999
بناء على اقتراح المدير العام
للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد العائلة اللبنانية" مركز عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته:/50/ سنة خمسون سنةَ. يهدف الصندوق الى تحقيق الاهداف التالية: التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التاليةَ: (زواج ولادة وفاة).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجةَ.
بيروت في 8/11/1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجية