All legislation

قرار Decision No. 192 12/11/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في المنارة والجوار في محافظة البقاع.

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3368-3369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيماط

الفقرتان الاولى والخامسة من المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في

البقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونيةَ الاستهلاكية في المنارة والجوار­ البقاع الغربي م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 149/2ت تاريخ 14/11/95 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 711/1 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/11/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد