ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيماط
الفقرتان الاولى والخامسة من المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في
البقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونيةَ الاستهلاكية في المنارة والجوار البقاع الغربي م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 149/2ت تاريخ 14/11/95 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 711/1 ويعين السيد محمد الحشيمي مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد