ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة بشير الاعور
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4626/2 تاريخ
23/10/1998
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة بشير الأعور الاجتماعية». مركزها: قرنايل ـ مبنى خلية بشير الأعور الاجتماعية ـ ملك المؤسسة ـ قضاء بعبدا. غايتها: مساعدة أبناء العائلة والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي وذلك تخليداً لذكرى المغفور له النائب بشير الأعور. المؤسسون السادة: عارف محمود الأعور حسيب رشيد الأعور وليد مجيد الأعور مكرم كميل الأعور سمير سليمان الأعور نديم عارف الأعور غسان نجيب الأعور فاروق علي الأعور عماد نجيب الأعور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الدكتور غسان نجيب الأعور.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 15 تشرين الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر