All legislation

مرسوم Decree No. 1658 16/11/1999

تجديد تعيين رئيس ونائب رئيس واعضاء في مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوثالعلمية وتعيين عضو جديد في المجلس

Type
مرسوم · Decree
Number
1658
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1658 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) ولا سيما المادة الثالثة الفقرة -4- منه,

بناء على المرسوم رقم 3949 تاريخ 17/08/1993 (تعيين مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية),

بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ 30/07/1997 (تجديد تعيين اعضاء في المجلس الوطني للبحوث العلمية وتعيين رئيس ونائب رئيس للمجلس )

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998 و20/10/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

جدد تعيين كل من أعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية التالية اسماؤهم:

ـ الدكتور جورج طعمه

ـ الدكتور فؤاد البستاني

ـ الدكتور عادل برباري

ـ القاضي عبد الباسط غندور

ـ الدكتور علي فاعور ممثلاً لوزارة الثقافة والتعليم العالي.

المادة 2

عين الدكتور طلال الساحلي عضواً في مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 3

جدد تعيين الدكتور جورج طعمه رئيساً لمجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية والدكتور عبد الحميد حلاب نائباً للرئيس وذلك لمدة سنتين.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم